 طالبت الوفاق رئيس مجلس النواب البحريني ورئيس لجنته
للخدمات بالالتزام باللائحة الداخلية في إدارة استجواب الوزير المستجوب أحمد بن
عطية الله بتهمة إخفاء معلومات هامة وحيوية تتعلق بالتنمية عن وزارات الدولة
والمؤسسات في المملكة. وأرفق لكم نسخة رقمية لهذه الرسالة:
البحرين في 22 أبريل 2008 م
صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني الـموقـر
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد ،،،
الموضوع : آلية استجواب وزير شئون مجلس الوزراء
إشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى خطابكم الذي تضمن الإجراءات والآليات التي قررتها
لجنة الخدمات بشأن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء المقدم من قبلنا في خصوص إخفاء
المعلومات الحيوية بما يؤدي إلى تعطيل التنمية في مختلف النواحي ، فقد ورد ضمن
آليات الاستجواب تقرير حق لأعضاء لجنة الخدمات في الاستفسار من المستجوبين أو من
الوزير المستجوب .
وحيث أننا قد اطلعنا على نصوص اللائحة الداخلية ، وتجارب الدول الأخرى ، فلم نجد
نصاً أو تجربة تمنح لأعضاء المجلس – وأعضاء اللجنة المختصة بطبيعة الحال في البحرين
– الحق في توجيه الاستفسارات إلى المستجوبين .
وبالنظر لما تنص عليه المادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس ، والتي تنظم إجراءات
الاستجواب، فإنها تنص على أنه : وتبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن
يشرح المستجوبون استجوابهم ، وتكون الأولوية بينهم بحسب ترتيب أسمائهم في طلب
الاستجواب ما لم يتنازل أيهم عن دوره لغيره من المستجوبين ، ثم يجيب الوزير الموجه
إليه الاستجواب ، ويتحدث بعده الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب .
وحيث أن نص المادة صريح في أنه لا يجوز لأعضاء اللجنة الحديث إلا بعد انتهاء
المستجوبين والوزير المستجوب ، ويتحدثون بصفتهم مؤيدون أو معارضون للاستجواب ، وذلك
بالتناوب بأن يبدأ المؤيدون من أعضاء اللجنة في الحديث ثم المعارضون ، ومقتضى هذا
النص أنه لا يوجد أي حق لأعضاء اللجنة في توجيه الاستفسارات إلى المستجوبين ، وإن
كان لهم الحق في طلب البيانات المتعلقة بالاستجواب وفقاً للمادة 148 التي تلي هذه
المادة ، ووفقاً لأحكام تلك المادة . فتعبير مؤيد ومعارض تعني بأن لا مقتضى
للاستفسار ، ذلك أن علة الاستفسار وغايته تكوين قناعة عضو اللجنة في الاستجواب ،
ونظمته المادة 148 من اللائحة ، في حين أن المادة 147 لم تعط الحق لعضو اللجنة إلا
الحديث بصفته مؤيداً أو معارضاً للاستجواب ، ولا يمكن الجمع بين الاستفسار مع
التأييد أو المعارضة ؛ لأن الاستفسار إنما يكون قبل تكوين القناعة ، في حين أن
الحديث إنما يكون للعضو الذي قد كوّن قناعته ، كما أن التناوب بين المتحدثين من
أعضاء اللجنة بالبدء من المؤيدين ثم المعارضين للاستجواب نص صريح في أنه لا حق
لأعضاء اللجنة في الحديث بغير هذه الصفة ، إذ لا يمكن القول منطقياً بالبدء
بالاستفسارات المؤيدة ثم الاستفسارات المعارضة .
لذا نأمل منكم إعادة النظر في هذا الإجراء ، ومناقشة السند القانوني له ، وإلا
فإننا سنحتفظ بحقنا في تطبيق أحكام اللائحة الداخلية في الامتناع عن الإجابة على أي
استفسار يوجه للمستوجبين أثناء مناقشة الاستجواب .
هذا وتفضلوا بقبول فائق التحية ،،،،
جواد فيروز غلوم فيروز
عن مقدمي الاستجواب
|